( 4206 ) فصل : فإن ، صح البيع أيضا ; لأنه يصح بيعها لغيره ، فله أولى ، لأن العين في يده . وهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، لا تبطل ; لأنه ملك المنفعة بعقد ، ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر ، فلم يتنافيا ، كما يملك الثمرة بعقد ، ثم يملك الأصل بعقد آخر . ولو أجر الموصى له بالمنفعة مالك الرقبة ، صحت الإجارة ، فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة اشتراها المستأجر
وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها ، جاز . فعلى هذا يكون الأجر باقيا على المشتري ، وعليه الثمن ، ويجتمعان للبائع ، كما لو كان المشتري غيره . والثاني تبطل الإجارة فيما بقي من المدة ; لأنه عقد على منفعة العين ، فبطل ملك العاقد للعين ، كالنكاح ، فإنه لو تزوج أمة ، ثم اشتراها ، بطل نكاحه ، ولأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارة ، فمنع استدامتها ، كالنكاح . فعلى هذا ، يسقط عن المشتري الأجر فيما بقي من مدة الإجارة ، كما لو بطلت الإجارة بتلف العين . وإن كان المؤجر قد قبض الأجر كله ، حسب عليه باقي الأجر من الثمن .