الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4244 ) فصل : ويجوز للرجل استئجار أمه ، وأخته ، وابنته ، لرضاع ولده ، وكذلك سائر أقاربه ، بغير خلاف . وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منها ، جاز . هذا الصحيح من مذهب أحمد ، وذكره الخرقي فقال : وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقته . وقال القاضي : ليس لها ذلك

                                                                                                                                            وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر . وهذا قول أصحاب الرأي . وحكي عن الشافعي ; لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض ، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك . ولنا أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج ، يصح أن تعقده معه ، كالبيع ، ولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج ، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره ، فجاز لها أخذه منه ، كثمن مالها

                                                                                                                                            وقولهم : إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع . قلنا : هذا غير الحضانة ، واستحقاق منفعة من وجه ، لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ، كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها . وتأويل القاضي كلام الخرقي ، يخالف الظاهر [ ص: 290 ] من وجهين أحدهما أن الألف واللام في الزوج للمعهود ، وهو زوجها أبو الطفل . والثاني أنها إذا كانت في حبال زوج آخر ، لا تكون أحق به ، بل يسقط حقها من الحضانة ، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها ، ففسد التأويل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية