( 4246 ) مسألة قال : ( ويستحب أن ، كما جاء في الخبر ، إذا كان المسترضع موسرا ) يعني بالخبر ، ما روى تعطى عند الفطام عبدا أو أمة أبو داود ، بإسناده ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن أبيه ، قال : { } . قال قلت : يا رسول الله ، ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي : المذمة ، بكسر الذال ، من الذمام ، وبفتحها من الذم
قال : إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ; لأن فعلها في إرضاعه وحضانته ، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته ، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ، ليناسب ما بين النعمة والشكر ، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما ، فقال تعالى : { ابن عقيل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ; لأنه يحصل أخص الرقاب بها ، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب . وإن كانت المرضعة مملوكة ، استحب إعتاقها