الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4369 ) الفصل الثاني : أن ظاهر هذا الكلام ، أنه يزول الملك ، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ ; لأن الوقف يحصل به . وعن أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، لا يلزم إلا بالقبض ، وإخراج الواقف له عن يده . وقال : الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ، ويوكل فيه من يقوم به . اختاره ابن أبي موسى ، وهو قول محمد بن الحسن ; لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية ، فلم يلزم بمجرده ، كالهبة والوصية

                                                                                                                                            ولنا ما رويناه من حديث عمر ، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث ، فلزم بمجرده ، كالعتق ، ويفارق الهبة ; فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية