( 4385 ) فصل : وإن رتب فقال : ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأول فالأول ، أو البطن الأول ثم البطن الثاني ، أو على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، أو على أولادي ، فإن انقرضوا فعلى أولاد أولادي وقفت هذا على ولدي ، وولد ولدي ، ما تناسلوا وتعاقبوا ، الأعلى فالأعلى
فكل هذا على الترتيب ، فيكون على ما شرط ، ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى [ ص: 356 ] ينقرض البطن كله . ولو بقي واحد من البطن الأول ، كان الجميع له ; لأن الوقف ثبت بقوله ، فيتبع فيه مقتضى كلامه . وإن قال : على أولادي ، وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، على أنه من مات منهم على ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده
كان ذلك دليلا على الترتيب ; لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية ، ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ، ثم دفعنا إليه سهم أبيه ، صار له سهمان ، ولغيره سهم ، وهذا ينافي التسوية ، ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن ، والظاهر من إرادة الواقف خلاف هذا
فإذا ثبت الترتيب فإنه يترتب بين كل والد وولده ، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه ، سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق .
( 4386 ) فصل : وإن رتب بعضهم دون بعض ، فقال : وقفت على ولدي ، وولد ولدي ، ثم على أولادهم . أو على أولادي ، ثم على أولاد أولادي وأولادهم ، ما تناسلوا وتعاقبوا . أو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ، ما تناسلوا .
فهو على ما قال ، يشترك من شرك بينهم بالواو المقتضية للجمع والتشريك وترتيب من رتبه بحرف الترتيب . ففي المسألة الأولى يشترك الولد وولد الولد ، ثم إذا انقرضوا صار لمن بعدهم . وفي الثانية يختص به الولد ، فإذا انقرضوا صار مشتركا بين من بعدهم . وفي الثالثة يشترك فيه البطنان الأولان دون غيرهم ، فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم .