الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 365 ] فصل : وإن كان الوقف منقطع الابتداء ، مثل أن يقفه على من لا يجوز الوقف عليه ، كنفسه ، أو أم ولده ، أو عبده ، أو كنيسة ، أو مجهول ، فإن لم يذكر له مالا يجوز الوقف عليه ، فالوقف باطل . وكذلك إن جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه ; لأنه أخل بأحد شرطي الوقف فبطل ، كما لو وقف ما لا يجوز وقفه . وإن جعل له مالا يجوز الوقف عليه ، مثل أن يقفه على عبده ، ثم على المساكين ، ففي صحته وجهان ، بناء على تفريق الصفقة

                                                                                                                                            وللشافعي فيه قولان ، كالوجهين ، فإذا قلنا : يصح . وهو قول القاضي ، وكان من لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه ، كالميت والمجهول والكنائس ، صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه ; لأننا لما صححنا الوقف مع ذكر ما لا يجوز الوقف عليه ، فقد ألغيناه ; فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره ، وإن كان من لا يجوز الوقف عليه يمكن اعتبار انقراضه ، كأم ولده ، وعبد معين ، ففيه وجهان أحدهما ، أنه يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه ، كالتي قبلها . ذكره أبو الخطاب

                                                                                                                                            والثاني أنه يصرف في الحال إلى مصرف الوقف المنقطع ، إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ، فإذا انقرض صرف إلى من يجوز . وهذا الوجه الذي ذكره القاضي ، وابن عقيل ; لأن الواقف إنما جعله وقفا على من يجوز بشرط انقراض هذا ، فلا يثبت بدونه . وفارق ما لا يمكن اعتبار انقراضه ، فإنه تعذر اعتباره . ولأصحاب الشافعي وجهان ، كهذين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية