( 4422 ) مسألة قال : وجملة ذلك أن الوقف إذا كان شجرا فأثمر ، أو أرضا فزرعت ، وكان الوقف على قوم بأعيانهم ، فحصل لبعضهم من الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة . وبهذا قال ( وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ، ففيه الزكاة . وإذا صار الوقف للمساكين ، فلا زكاة فيه ) ، مالك والشافعي
وروي عن طاوس لا زكاة فيه ، لأن الأرض ليست مملوكة لهم ، فلم تجب عليهم زكاة في الخارج منها كالمساكين . ولنا أنه استغل من أرضه أو شجره نصابا ، فلزمته زكاته ، كغير الوقف . يحققه أن الوقف الأصل ، والثمرة طلق ، والملك فيها تام ، له التصرف فيها بجميع التصرفات ، وتورث عنه فتجب فيها الزكاة ، كالحاصلة من [ ص: 373 ] أرض مستأجرة له ومكحول
وقولهم : إن الأرض غير مملوكة له . ممنوع . وإن سلمنا ذلك ، فهو مالك لمنفعتها ; ويكفي ذلك في وجوب الزكاة ، بدليل الأرض المستأجرة . أما المساكين فلا زكاة عليهم فيما يحصل في أيديهم ، سواء حصل في يد بعضهم نصاب من الحبوب والثمار ، أو لم يحصل ، ولا زكاة عليهم قبل تفريقها ، وإن بلغت نصبا ; لأن الوقف على المساكين لا يتعين لواحد منهم ، بدليل ، أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره ، وإنما ثبت الملك فيه بالدفع والقبض ، لما أعطيه من غلته ملكا مستأنفا ، فلم تجب عليه فيه زكاة ، كالذي يدفع إليه من الزكاة ، وكما لو وهبه أو اشتراه
وفارق الوقف على قوم بأعيانهم . فإنه يعين لكل واحد منهم حق في نفع الأرض وغلتها ، ولهذا يجب إعطاؤه ، ولا يجوز حرمانه .