( 4451 ) فصل : ، صح في قياس قول وإن وهب أمة واستثنى ما في بطنها ، في من أحمد ; لأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها ، فأشبه العتق . وبه يقول في العتق أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ، النخعي وإسحاق ، . وقال أصحاب الرأي : تصح الهبة ، ويبطل الاستثناء . ولنا أنه لم يهب الولد ، فلم يملك الموهوب له ، كالمنفصل ، وكالموصى به . وأبو ثور