الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4458 ) فصل : فأما الهبة من الصبي لغيره ، فلا تصح ، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن ; لأنه محجور عليه لحظ نفسه ، فلم يصح تبرعه ، كالسفيه . وأما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده ; لأنه مال لسيده ، وماله مال لسيده ، فلا يجوز له إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه ، كالأجنبي . وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده . نص عليه أحمد ; لأنه تحصيل للمال لسيده ، فلم يعتبر إذنه فيه ، كالالتقاط ، وما وهبه لسيده ، لأنه من اكتسابه ، فأشبه اصطياده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية