( 4458 ) فصل : فأما ، فلا تصح ، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن ; لأنه محجور عليه لحظ نفسه ، فلم يصح تبرعه ، كالسفيه . الهبة من الصبي لغيره ; لأنه مال لسيده ، وماله مال لسيده ، فلا يجوز له إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه ، كالأجنبي . وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده . نص عليه وأما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده ; لأنه تحصيل للمال لسيده ، فلم يعتبر إذنه فيه ، كالالتقاط ، وما وهبه لسيده ، لأنه من اكتسابه ، فأشبه اصطياده . أحمد