( 4480 ) فصل : ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله { وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه } . ولا يصح قياس غير الأب عليه ، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا ، وله شفقة تامة ، وحق متأكد ، ولا يسقط ميراثه بحال . والأم لا تأخذ ; لأنها لا ولاية لها . والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه ، وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ، ويحجب به في الميراث ، وفي ولاية النكاح . : أنت ومالك لأبيك
وغيرهما من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذ بطريق التنبيه ; لأنه إذا امتنع الأخذ في حق الأم والجد ، مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني ، فغيرهما ممن لا يشارك الأب في ذلك أولى .