ويبطل بالتأقيت كنذرت له هذا يوما لمنافاته للالتزام السابق الذي هو موضوع النذر فإن قلت ينافي هذا قول الزركشي الآتي من بما قبل مرض الموت [ ص: 77 ] الصريح في أن التأقيت لا يضر في النذر وكذا في الصورة التي قبله والتي بعده قلت : لا ينافيه ؛ لأن التأقيت يكون صريحا وما مثلت به فهذا هو المبطل لما ذكرته وقد يكون ضمنيا كما في صورة توقيت النذر الزركشي والتي قبلها والتي بعدها وهو لا يؤثر ؛ لأنه لا ينافي الالتزام وإنما يرجع إلى شرط في النذر وهو يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والوقف الواقع تشبيهه بكل منهما في كلامهم فتأمله ، إلا في المنفعة فيأتي في نذرها ما مر في الوصية بها وإلا في فيتأبد كالعمرى ويصح بما في ذمة المدين ولو مجهولا له فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا نذرت لك بهذا مدة حياتك للجلال البلقيني وليس كبيعه ولا هبته منه ؛ لأن النذر لا يتأثر بالغرر بخلاف نحو البيع ولا يتوقف على قبض بخلاف الهبة
وكلام الروضة لا ينافي ذلك خلافا لمن زعمه كما هو واضح للمتأمل ، وبالتزام عتق قنه فله الطلب والدعوى به وإن لم يلزمه فورا على ما ذكره ابن عبد السلام ، وفيه نظر ؛ لأنه حق ثابت لا غاية له تنتظر بخلاف المؤجل فليجبر على عتقه فورا ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه فقال حيث لزم النذر وجب وفاؤه فورا وهو قياس الزكاة وإن أمكن الفرق وعليه فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب كالدين الحال أو يفرق بأن القصد بالنذر التبرر وهو لا يتم إلا بالتعجيل بخلاف الدين كل محتمل وظاهر أن محل الخلاف فيما لم يزل ملكه عنه بالنذر