( فروع ) .
لو لزمه إلا بساتر عورته وإن كان عليه دين مستغرق من غير حجر كما بينته في كتابي قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين ، ومر أنه لو نذر التصدق بجميع ماله زال عن ملكه بمجرد النذر فلو نذر التصدق بمال بعينه ملكها وإن لم يقبضها ، ولا قبلها لفظا بل وإن رد كما مر فله التصرف فيها وينعقد حول زكاتها من حين النذر ، وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها كالاستبدال عنها وكذا الإبراء منها قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا [ ص: 97 ] وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك فشفي
وقول ابن العماد : لا يصح الإبراء منها كما لو انحصر مستحقو الزكاة وملكوها ليس لهم الإبراء مردود ، وقد قال ابن الرفعة القياس جواز وإنما منع منهما التعبد وظاهر كلام الاعتياض والإبراء في الزكاة الإمام جوازهما فيها ففي النذر أولى ، وكذا له الدعوى والمطالبة بها خلافا للزركشي والحلف لو نكل الناذر ويورث عنه كما في مستحقي الزكاة إذا انحصروا قال الإسنوي : وإنما لم يجبر المستحق هنا على القبول بخلافه في الزكاة ؛ لأن الناذر هو الذي كلف نفسه ، والزكاة أوجبها الشارع ابتداء فالامتناع منها يؤدي إلى تعطيل أحد أركان الإسلام ا هـ وفرق أيضا بأن مستحقي الزكاة ملكوها بخلاف مستحقي النذر وفيه نظر بل لا يصح إطلاقه لما تقرر من أنهم ملكوه أيضا بتفصيله المذكور