( وإن ) وبالعدد بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد ) جزء ( وواحد ) جزء ( واثنان ) جزء ؛ لأنه الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم ( فإن تعذر ) توزيعهم ( بالقيمة ( عتق ) كله ( ثم أقرع ) بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا ( ليتم الثلث ) فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه هذا ما دلت عليه عبارة خرج العتق لواحد ) سواء أكتب العتق ، والرق أم الأسماء الشيخين وصرح به في التهذيب ، وهو يرد ما فهمه جمع من الشراح من بقاء الاثنين على حالهما ثم ترددوا فيما إذا خرجت للاثنين هل يعتق من كل سدسه أم يقرع بينهما ثانيا فمن قرع عتق ثلثه ؟ زاد الزركشي أن الأول مقتضى كلامهم ؛ لأنهم جعلوا الاثنين بمثابة الواحد ( أو ) ( رق الآخران ثم أقرع بينهما ) أي الاثنين ( فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر ) ؛ لأنه بذلك يتم الثلث . ( وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة ) فالرقاع أربع ثم يخرج على العتق واحدة بعد أخرى إلى أن يتم الثلث ( فيعتق من خرج ) أولا ( و ) تعاد الرقعة بين الباقين فمن خرجت له ثانيا بان أن ثلثه هو الباقي من الثلث فيعتق ( ثلث الباقي ) ، وهو القارع ثانيا ؛ لأن هذا أقرب إلى فصل الأمر ، وفي بعض النسخ الثاني بالمثلثة ، والنون وصوبت ( قلت : أظهرهما الأول والله أعلم ) لما مر أن تجزئتهم ثلاثة أجزاء أقرب لما مر في الخبر ( والقولان في استحباب ) ؛ لأن المقصود يحصل بكل . خرج العتق ( للاثنين ) المجعولين جزءا
( وقيل ) وانتصر له بأنه نص الأم وقضية كلام الأكثرين ( في إيجاب ) للأقربية المذكورة ، أما إذا فلا قرعة بل يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث أعتق عبيدا مرتبا