الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن تعذر ) توزيعهم ( بالقيمة ) وبالعدد بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد ) جزء ( وواحد ) جزء ( واثنان ) جزء ؛ لأنه الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم ( فإن خرج العتق لواحد ) سواء أكتب العتق ، والرق أم الأسماء ( عتق ) كله ( ثم أقرع ) بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا ( ليتم الثلث ) فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه هذا ما دلت عليه عبارة الشيخين وصرح به في التهذيب ، وهو يرد ما فهمه جمع من الشراح من بقاء الاثنين على حالهما ثم ترددوا فيما إذا خرجت للاثنين هل يعتق من كل سدسه أم يقرع بينهما ثانيا فمن قرع عتق ثلثه ؟ زاد الزركشي أن الأول مقتضى كلامهم ؛ لأنهم جعلوا الاثنين بمثابة الواحد ( أو ) خرج العتق ( للاثنين ) المجعولين جزءا ( رق الآخران ثم أقرع بينهما ) أي الاثنين ( فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر ) ؛ لأنه بذلك يتم الثلث . ( وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة ) فالرقاع أربع ثم يخرج على العتق واحدة بعد أخرى إلى أن يتم الثلث ( فيعتق من خرج ) أولا ( و ) تعاد الرقعة بين الباقين فمن خرجت له ثانيا بان أن ثلثه هو الباقي من الثلث فيعتق ( ثلث الباقي ) ، وهو القارع ثانيا ؛ لأن هذا أقرب إلى فصل الأمر ، وفي بعض النسخ الثاني بالمثلثة ، والنون وصوبت ( قلت : أظهرهما الأول والله أعلم ) لما مر أن تجزئتهم ثلاثة أجزاء أقرب لما مر في الخبر ( والقولان في استحباب ) ؛ لأن المقصود يحصل بكل .

                                                                                                                              ( وقيل ) وانتصر له بأنه نص الأم وقضية كلام الأكثرين ( في إيجاب ) للأقربية المذكورة ، أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وصوبت ) كان وجهه أن الباقي الثلاثة وليس مرادا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وبالعدد ) إلى قول المتن : ولا يرجع في المغني إلا قوله : زاد الزركشي إلى المتن ( قول المتن : ليتم الثلث ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر . ( قوله : هذا ) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني . ( قوله : جمع من الشراح ) منهم الدميري مغني ( قوله : أن الأول ) أي : العتق من كل سدسه ع ش . ( قوله : أي الاثنين ) أي : اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني . ( قوله : بعد أخرى إلى أن يتم الثلث ) الأولى ، ثم أخرى ليتم الثلث ( قوله : وصوبت ) كان وجهه أن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن : قوله : وقيل في إيجاب والمعتمد الأول نهاية ومغني . ( قوله : للأقربية إلخ ) عبارة المغني ؛ لأنه أقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم . ا هـ . ( قوله : أما إذا أعتق إلخ ) محترز قوله : معافى موضعين .




                                                                                                                              الخدمات العلمية