الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع وإجارة ( بنفقة عبده ) فلان ، أو أمته فلانة أو نفسه ، أو زوجته ، أو ولده ونحوه ( شهرا ) أو سنة أو يوما ونحوه . لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع ، [ ص: 18 ] بخلاف نفقة دابته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية