( لو أي صارت تمرا لقوله صلى الله عليه وسلم { اشترى رطبا عرية ) ليأكلها ( ف ) تركها ولو لعذر حتى ( أتمرت ) } ولأن شراءها كذلك إنما جاز لحاجة أكل الرطب ، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة ، وسواء كان لعذر أو غيره ، وحيث بطل البيع عادت الثمرة كلها تبعا لأصلها يأكلها أهلها رطبا