; لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق وكالشجرة الواحدة ولأنه يتتابع غالبا وكذا اشتداد بعض حب فيصح بيع الكل تبعا لأفراده ما لم يبد صلاحه بالبيع وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لغيره [ ص: 87 ] ( وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان )
( فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه ) لحديث { ( والصلاح فيما يظهر ) من الثمرة } متفق عليه ( و ) الصلاح ( فيما نهى عن بيع الثمر حتى يطيب أن تؤكل عادة ) كالثمر ( و ) الصلاح ( في يظهر فما بعد فم كقثاء ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداده غاية لصحة بيعه كبدو صلاح ثمر ( وشمل حب أن يشتد أو يبيض ) كفرس ( عذارا ) أي لجاما ( ومقودا ) بكسر الميم ( ونعلا ) لتبعيته لها عرفا ( و ) يشمل بيع دابة عليه ; لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته وجرت العادة ببيعه معه بيع ( قن ) ذكرا أو أنثى ( لباسا معتادا )