الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5608 ( لا مصحفا ) فلا يصح رهنه ولو لمسلم ; لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم ( وما لا يصح بيعه ) كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول ( لا يصح رهنه ) ; لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر ، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك .