الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ادعى راهن ) بعد ولادة مرهونة ( أن الولد منه وأمكن ) كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها ( وأقر مرتهن بوطئه ) أي الرهن لها ( و ) أقر مرتهن ( بإذنه ) لراهن في وطء .

                                                                          ( و ) أقر ( بأنها ) أي المرهونة ( ولدته ، قبل ) قوله بلا يمين ; لأنه ملحق به شرعا لا بدعواه ( وإلا ) يمكن كونه ولد من راهن بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش أو أنكر مرتهن الإذن أو قال أذنت في وطء لكنه ليس ولدها بل استعارته ( فلا ) يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزوم وضع قيمتها مكانها ; لأن الأصل عدم ما ادعاه وبقاء التوثق حتى تقوم البينة بخلافه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية