فصل ويصح يعني جائز التصرف من مسلم أو كافر عدل أو فاسق ذكر أو أنثى ; لأنه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن بخلاف صبي وعبد بلا إذن سيده ومكاتب بلا جعل ( وإن جعل رهن بيد عدل جاز ، فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ( ولم ينفرد واحد ) منهم ( بحفظه ) ; لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط كالإيصاء لعدد وتوكيله شرط ) جعل رهن ( بيد أكثر ) من عدل كاثنين أو ثلاثة