الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ويصح جعل رهن بيد عدل يعني جائز التصرف من مسلم أو كافر عدل أو فاسق ذكر أو أنثى ; لأنه توكيل في قبض في عقد فجاز كغيره فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن بخلاف صبي وعبد بلا إذن سيده ومكاتب بلا جعل ( وإن شرط ) جعل رهن ( بيد أكثر ) من عدل كاثنين أو ثلاثة جاز ، فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ( ولم ينفرد واحد ) منهم ( بحفظه ) ; لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط كالإيصاء لعدد وتوكيله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية