لثبوت الحق في ذمتهما ( و ) له مطالبتهما ( معا ) لما تقدم ، ولأن الكفيل لو قال : التزمت أو تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح ( في الحياة والموت ) لما سبق فإن قيل الشيء الواحد لا يشغل محلين أجيب بأن إشغاله على سبيل التعلق والاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن ( ولرب الحق مطالبة أيهما شاء ) أي الضامن والمضمون عنه