باب لحديث الحوالة ثابتة بالسنة مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه . مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع
وفي لفظ " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " وأجمعوا على جوازها في الجملة وهي مشتقة من التحول ; لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي ( عقد إرفاق ) منفرد بنفسه ليس محمولا على غيره ، ولا خيار فيها وليست بيعا وإلا لدخلها الخيار وجازت بلفظه ، وبين جنسين كباقي البيوع ، ولما جاز [ ص: 135 ] التفرق قبل قبض ; لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة ; لأنها دين بدين ، وتشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها و ( هي ) أي الحوالة شرعا ( انتقال مال من ذمة ) المحال إلى ذمة المحال عليه بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال ، إذا اجتمعت شروطها ; لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه أشبه الإبراء منه .