الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر واختلفا ) أي زيد وعمرو ( هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره ؟ ) كالوكالة ، بأن قال زيد : أحلتني بلفظ الحوالة ، وقال عمرو : وكلتك بلفظ الوكالة ، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها ; لأن الاختلاف هنا في اللفظ .

                                                                          وإن لم يكن لأحدهما بينة ( صدق عمرو ) بيمينه ; لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وهو الأصل ( فلا يقبض زيد من بكر ) لعزل نفسه بإنكاره الوكالة ( وما قبضه ) زيد من بكر قبل ( وهو ) أي المقبوض ( قائم ) لم يتلف ( لعمرو أخذه ) من زيد ; لأنه وكيله فيه ( والتالف ) بيد زيد مما قبضه من بكر بلا تفريط ( من ) مال ( عمرو ) لدعواه أنه وكيله ( ولزيد طلبه ) أي عمرو ( بدينه ) عليه ، لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره الحوالة ، وفيه وجه قال في شرحه : وعلى كلا الوجهين إن كان زيد قد قبض الدين من بكر وتلف في يده بتفريطه أو غيره فقد برئ كل من زيد وعمرو لصاحبه ثم وجهه ، ومعناه في المغني والشرح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية