( لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ) الظاهر ; لعدم خفائه فلا تتعذر البينة عليه ( ويقبل قوله ) أي : مدعي التلف بسبب ظاهر بعد إقامة البينة عليه ( فيه ) أي : في أن العين تلفت به بيمينه لتعذر إقامة البينة على تلفها به كما لو تلفت بسبب خفي . ( ودعوى الكل ) أي : الوكيل والأجير المشترك والمستأجر ونحوهم ممن يقبل قوله في الرد أو برد ( تلفا بحادث ظاهر ) كحريق ونهب ونحوهما