( فإن ( ف ) هو ( كفضولي ) لانفساخ المضاربة بتلف المال فبطل الإذن في التصرف فقد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه أي : فما اشتراه له وثمنه عليه ، علم بالتلف قبل ذلك أو لا ما لم يجز رب المال شراءه . تلف الكل ) أي : كل مال المضاربة قبل التصرف ( ثم اشترى ) العامل ( للمضاربة شيئا من السلع