( وإن . فالمضاربة بحالها ( أو ) تلف ) مال المضاربة ( بعد شرائه ) أي : العامل ( في ذمته وقبل نقد ثمن ) ما اشتراه ( فالمضاربة بحالها ) لوقوع تصرفه بإذن رب المال ( ويطالبان ) أي : رب المال والعامل ( بالثمن ) الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق العقد برب المال ومباشرة العامل ( ويرجع به ) أي : الثمن ( عامل ) إن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ، ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض . تلف مال المضاربة بعد العمل ( مع ما اشتراه ) لها