[ ص: 298 ] ( فصل : و ) يجب أي : على رده ( ولو ) كان رده ( بأضعاف قيمته ) أي : المغصوب ( لكونه بني عليه ) بأن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبني عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم ( أو ) لكونه ( بعد ) بأن حمل إلى بلد بعيدة بحيث تكثر أجرة رده على قيمته ( أو ) لكونه ( خلط بمتميز ) كأن ( على غاصب رد مغصوب إلى محله ) إن ( قدر ) الغاصب ( عليه ) ( ونحوه ) كأن غصب سمسما وخلطه ببر واحتاج في تخليصه إلى أجرة ، فتلزم الغاصب لحديث " { غصب حيوانا فانفلت بمكان يعسر مسكه فيه ويحتاج فيه إلى أجرة } " رواه على اليد ما أخذت حتى ترده أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . ولحديث " { } " رواه لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا فإذا أخذ عصا أخيه فليردها إليه أو يردها عليه أبو داود ; ولأنه حصل بتعديه فكان أولى بغرمه من مالكه .