( وإن لم يجب ) أي : لم يلزم الغاصب إجابته إلى ذلك ; لأنها معاوضة . قال رب ) مغصوب ( عبد ) لغاصب بعده : ( دعه ) بالبلد الذي هو بها ( وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه
وكذا لو وكذا لو بذل الغاصب لمالكه أكثر من قيمته ولا يسترده وأبى المالك . وإن طلب من غاصب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لزمه ; لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها ، كمدين أسقط عنه رب الدين بعضه وطلب باقيه . وكذا إن طلب إبقاءه بمحله ويجوز ما اتفقا عليه من ذلك . أراد مالك من غاصب رده إلى بعض الطريق فقط