الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فإن أدلى جماعة ) من ذوي الرحم ( بوارث ) بفرض أو تعصيب ( واستوت منزلتهم منه ) بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم ( فنصيبه لهم ) كإرثهم منه لكن هنا ( ذكر كأنثى ) ; لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ( فبنت أخت وابن وبنت ل ) أخت ( أخرى . ل ) بنت الأخت ( الأولى النصف ) ; لأنه إرث أمها فرضا وردا ( ول ) بنت الأخت ( الأخرى وأخيها النصف ) ; لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم ( بالسوية ) بين الأخت وأخيها فتصح من أربعة ( وإن اختلفت ) منزلتهم ممن أدلوا به ( جعلته ) أي : المدلى به ( كالميت ) لتظهر جهة اختلاف منازلهم [ ص: 537 ] ( وقسمت نصيبه بينهم ) أي : من أدلوا به ( على ذلك ) أي : على حسب منازلهم منه ( كثلاث خالات متفرقات ) واحدة شقيقة والأخرى لأب والأخرى لأم ( وثلاث عمات كذلك ) أي : مفترقات ( فالثلث ) الذي كان للأم ( بين الخالات على خمسة ) ; لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا ( والثلثان ) اللذان كانا للأب تعصيبا ( بين العمات كذلك ) أي : على خمسة لما تقدم .

                                                                          والخمستان هنا متماثلتان ( فاجتزئ بإحداهما واضربها ) أي : الخمسة ( في ثلاثة ) أصل المسألة مخرج الثلث ( تكن خمسة عشر ) للخالات منها خمسة ( للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة و ) للخالة ( من قبل الأب سهم و ) للخالة ( من قبل الأم سهم ) كما يرثن الأم لو ماتت عنهن .

                                                                          ( و ) للعمات عشرة ( للعمة من قبل الأب والأم ستة ، وللعمة من قبل الأب سهمان ، و ) للعمة ( من قبل الأم سهمان ) ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة . وتصح من ثمانية عشر للخال والخالات ستة وللعم لأم والعمات اثنا عشر ( وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين ) أحدهم لأبوين والآخر لأب والآخر لأم ( فلذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين ) كما يرثان أختهم كذلك ولا شيء لذي الأب لسقوطه بذي الأبوين ( ويسقطهم ) أي : الأخوال مطلقا ( أبو الأب ) كما يسقط الأب الإخوة لإدلائهم به . وإن خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين فكأنه خلف أخا لأبوين وأخا لأب وأخا لأم فسدس الأخ لأم لبنته والباقي للأخ لأبوين لو كان فهو لبنته وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق ( وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين ) أي : بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ( فالكل ) أي : كل التركة ( لبنت ) العم ( ذي الأبوين ) نصا لقيام كل منهن مقام أبيها وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم للأم وبنت ابن عم فالمال للأولى . وكذا لو خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين المال للأولى ، وبنت عم وبنت عمة المال للأولى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية