( وإن ( جعل ) بالبناء للمجهول ( كأن المدلى بهم أحياء ) وقسم المال بينهم ( وأعطي نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ; لأنهم وراثه أدلى جماعة ) من ذوي الأرحام ( بجماعة ) من ذوي الفروض أو العصبات فنزلهم منزلة أصولهم كما تقدم ، واقسم المال [ ص: 538 ] بين المدلى بهم للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وللعم الباقي ، ثم أعط نصيب كل وارث لورثته فتصح من ثمانية عشر لبنات الشقيقة تسعة لكل واحد ثلاثة ولكل صنف من الباقيات ثلاثة لكل واحدة سهم ( وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ) فعمة وبنت الأخ ، المال للعمة ; لأنها بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ والأب يسقط الإخوة ( ويسقط بعيد من وارث بأقرب ) منه إليه كثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب ، المال للأولى . كبنت بنت وبنت بنت بنت بنت المال للخالة ، ; لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وكذا وكخالة وأم أبي أم المال للثانية ; لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بأول درجة ( إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن الكل لبنت بنت البنت ) ; لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم . ونصه في كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ( خالة وبنت خالة وبنت ابن عم الكل للثانية ) ; لأنها بمنزلة الأم والأولى بمنزلة الجدة وخالة أب وأم أبي أم