. ( وإن ( فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر ) لأنها أقرت ببطلان نكاحه لتأخره ( وهي تدعي ميراثها ممن أقرت ) له بالسبق لتضمنه صحة نكاحه ( فإن كان ادعى ذلك ) أي السبق ( أيضا ) قبل موته ( دفع إليها ) إرثها منه ( وإلا ) يكن المدعي ذلك قبل موته ( فلا ) يدفع إليها شيء ( إن أنكر ورثته ) سبقه ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضي عليهم . مات الزوجان ) أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما
( وإن لم تكن المرأة أقرت بسبق ) من أحدهما ( ورثت من أحدهما بقرعة ) بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه ، وروى عن حنبل في أحمد يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته ، وإن مات الزوج فهي التي ترثه رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج