الضرب الثاني من المحرمات في النكاح وهن نوعان نوع ) منهما المحرمات ( إلى أمد فيحرم ) الجمع ( بين أختين ) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول أو بعده ، لعموم قوله تعالى : { يحرم ( لأجل الجمع وأن تجمعوا بين الأختين } .
( و ) يحرم الجمع ( بين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع ) لحديث [ ص: 655 ] { } متفق عليه . لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها
وفي رواية أبي داود { } ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم ، وعموم قوله تعالى : { ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى وأحل لكم ما وراء ذلكم } مخصوص بما ذكر من الحديث الصحيح .
( و ) يحرم الجمع ( بين خالتين ) كأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى لأب ( أو ) بين ( عمتين ) بأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر ولدتا له بنتا فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم فيحرم الجمع بينهما ( أو ) بين ( عمة وخالة ) كأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها وتلد كل منهما بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب ، وبنت الأب عمة بنت الابن فيحرم الجمع بينهما ( أو ) بين ( امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه ) أي الذكر ( لها ) أي الأنثى ( لقرابة أو رضاع ) لأن المعنى الذي لأجله حرم الجمع إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة ، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر ، وألحق بالقرابة الرضاع ، لحديث { } . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
( و ) لا يحرم الجمع ( بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ) ولو في عقد واحد ; لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى والشخص في المثال خال وعم لولدهما ، ولو كان لكل من رجلين بنت ووطئا أمة لهما فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره ابن عقيل