( ولا يحل ) كمعتدة من نكاح ( إلا من واطئ لها ) بشبهة فيحل له أن يتزوجها ; لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون هنا لأن النسب كما يلحق في النكاح الصحيح يلحق في وطء الشبهة أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق و ( لا ) يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها كغيره ( إن لزمتها عدة من غيره ) أي الواطئ بشبهة حتى تنقضي العدتان كما في المحرر وغيره . نكاح موطوءة بشبهة لواطئ
قال ابن نصر الله والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه وصاحب المغني أشار إليه