( ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين ) أي زوجتين لما روى بإسناده عن أحمد أن محمد بن سيرين سأل الناس عمر فقال كم يتزوج العبد اثنتين وطلاقه اثنتين وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله تعالى : { عبد الرحمن بن عوف أو ما ملكت أيمانكم } ولأن مبنى النكاح على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته