الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( فإن قال ) مطلق واحدة من نهاية جمعه عنها ( أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته ) وأمكن انقضاؤها ( فله نكاح أختها ونكاح بدلها ) لأنه لا يقبل قولها عليه ; لأنه لا حق لها في هذه الدعوى بل الحق لله تعالى فندينه فيه ونصدقه ، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها ( وتسقط الرجعة ) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها و ( لا ) تسقط عنه ( السكنى والنفقة ) لها إن كانت رجعية مع تكذيبها له في أنها أخبرته بانقضاء عدتها ; لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه .

                                                                          ( و ) لا يسقط ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لمدة يلحق فيها على ما يأتي تفصيله ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها ; لأن إقراره لا يقبل عليها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية