ثم فرع على الأصل الأول بقوله [ ص: 174 ] فحرم ) خلافا بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ( كجص ) كيلي للشافعي
( وحديد ) وزني ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال ( وحل ) بيع ذلك ( متماثلا ) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس [ ص: 175 ] ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين ) أو أكثر ( بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى لما في النهر أنه قيد في الكل ، فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا ( وتمرة بتمرتين ) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل ، فتح ، وإبرة بإبرتين ( وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثليها ) فجاز الفضل لفقد القدر ، وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بن بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلة وحرم الكل [ ص: 176 ] وصحح كما نقله محمد الكمال .