الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3630 ) فصل : ولا تصح الشركة بالفلوس . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن القاسم صاحب مالك . ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة ; فإن أحمد قال : لا أرى السلم في الفلوس ; لأنه يشبه الصرف . وهذا قول محمد بن الحسن ، وأبي ثور ; لأنها ثمن ، فجازت الشركة بها ، كالدراهم والدنانير .

                                                                                                                                            ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال ، نافقة كانت أو غير نافقة ، بناء على جواز الشركة بالعروض . ووجه الأول ، أنها تنفق مرة [ ص: 12 ] وتكسد أخرى ، فأشبهت العروض ، فإذا قلنا بصحة الشركة بها ، فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها ، وإن كانت كاسدة ، كانت قيمتها كالعروض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية