( 3630 ) فصل : ولا تصح . وبهذا قال الشركة بالفلوس ، أبو حنيفة ، والشافعي وابن القاسم صاحب . ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة ; فإن مالك قال : لا أرى السلم في الفلوس ; لأنه يشبه الصرف . وهذا قول أحمد ، محمد بن الحسن ; لأنها ثمن ، فجازت الشركة بها ، كالدراهم والدنانير . وأبي ثور
ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال ، نافقة كانت أو غير نافقة ، بناء على جواز الشركة بالعروض . ووجه الأول ، أنها تنفق مرة [ ص: 12 ] وتكسد أخرى ، فأشبهت العروض ، فإذا قلنا بصحة الشركة بها ، فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها ، وإن كانت كاسدة ، كانت قيمتها كالعروض .