( 3631 ) فصل : ; لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة ، ولا يمكن مع الجهل والجزاف . ولا يجوز بمال غائب ، ولا دين ; لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال ، وهو مقصود الشركة . ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ، ولا جزافا
( 3632 ) فصل : ولا يشترط لصحتها ، بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير . نص عليه اتفاق المالين في الجنس . وبه قال أحمد الحسن ، وقال وابن سيرين : لا تصح الشركة إلا أن يتفقا في مال واحد ، بناء على أن خلط المالين شرط ، ولا يمكن إلا في المال الواحد . ونحن لا نشترط ذلك ، ولأنهما من جنس الأثمان ، فصحت الشركة فيهما ، كالجنس الواحد ، ومتى تفاصلا ، رجع هذا بدنانيره ، وهذا بدراهمه ، ثم اقتسما الفضل . الشافعي
نص عليه ، فقال : يرجع هذا بدنانيره ، وهذا بدراهمه . وقال : كذا يقول أحمد محمد والحسن ، وقال : إذا أرادا المفاصلة ، قوما المتاع بنقد البلد ، وقوما مال الآخر به ، ويكون التقويم حين صرفا الثمن فيه . ولنا أن هذه شركة صحيحة ، رأس المال فيها الأثمان ، فيكون الرجوع بجنس رأس المال ، كما لو كان الجنس واحدا . القاضي
( 3633 ) فصل : ولا يشترط . وبه قال تساوي المالين في القدر الحسن ، والشعبي ، ، والنخعي ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال بعض أصحاب : يشترط ذلك . ولنا ، أنهما مالان من جنس الأثمان ، فجاز عقد الشركة عليهما ، كما لو تساويا . الشافعي
( 3634 ) فصل : ولا يشترط . وبهذا قال اختلاط المالين ، إذا عيناهما وأحضراهما أبو حنيفة ، إلا أن ومالك شرط أن تكون أيديهما عليه ، بأن يجعلاه في حانوت لهما ، أو في يد وكيلهما . مالكا
وقال : لا يصح حتى يخلطا المالين ; لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه ، أو يزيد له دون صاحبه ، فلم تنعقد الشركة ، كما لو كان من المكيل . ولنا ، أنه عقد يقصد به الربح ، فلم يشترط فيه خلط المال ، كالمضاربة ، ولأنه عقد على التصرف ، فلم يكن من شرطه الخلط كالوكالة . وعلى الشافعي ، فلم يكن من شرطه أن تكون أيديهما عليه ، كالوكالة . مالك
وقولهم : إنه يتلف من مال صاحبه ، أو يزيد على ملك صاحبه . ممنوع ، بل ما يتلف من مالهما وزيادته لهما ; لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه ، فيكون تلفه منهما ، وزيادته لهما . وقال : متى تلف أحد المالين ، فهو من ضمان صاحبه . ولنا ، أن الوضيعة والضمان أحد موجبي الشركة ، فتعلق بالشريكين ، كالربح ، وكما لو اختلطا . أبو حنيفة