الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3670 ) فصل : وليس للمضارب وطء أمة من المضاربة ، سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر ، فإن فعل ، فعليه المهر والتعزير . وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح ، فولده رقيق ; لأنها علقت منه في غير ملك ولا شبهة ملك ، ولا تصير أم ولد له ; وكذلك وإن ظهر في المال ربح ، فالولد حر ، وتصير أم ولد له ، وعليه قيمتها . ونحو هذا قال سفيان وإسحاق وقال القاضي : إن لم يظهر ربح ، فعليه الحد ; لأنه وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك . والمنصوص عن أحمد ، أن عليه التعزير ; لأن ظهور الربح ينبني على التقويم ، والتقويم غير متحقق ، لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء ، الحد ، لأنه يدرأ بالشبهات . ( 3671 ) فصل : وليس لرب المال وطء الأمة أيضا ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا ، ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف ، فإن فعل ، فلا حد عليه ; لأنها مملوكته . وإن علقت منه ، صارت أم ولده ، وولده حر كذلك وتخرج من المضاربة ، وتحسب قيمتها ، ويضاف إليها بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية