( 3672 ) فصل : وإذا خرج ثمنها من المضاربة ، وصار قرضا في ذمته ; لأن استباحة البضع لا تحصل إلا بملكه ; لقول الله تعالى : { أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة ، فاشترى جارية ليتسرى بها ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } .
( 3673 ) فصل : وليس لواحد منهما تزويج الأمة ; لأنه ينقصها ، ولا مكاتبة العبد لذلك . فإن اتفقا على ذلك ، جاز ; لأن الحق لهما لا يخرج عنهما .