( 3682 ) فصل : إذا فهو ضامن للمال ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن تعدى المضارب ، وفعل ما ليس له فعله ، أو اشترى شيئا نهي عن شرائه ، ، أبي هريرة ، وحكيم بن حزام ، وأبي قلابة ، ونافع وإياس ، والشعبي ، ، والنخعي والحكم ، وحماد ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وعن رضي الله عنه : لا ضمان على من شورك في الربح . علي
وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري ولنا أنه ، متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان ، كالغاصب . ولا نقول بمشاركته في الربح ، فلا [ ص: 32 ] يتناوله قول رضي الله عنه ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه ، فربح فيه ، فالربح لرب المال ، نص عليه علي . وبه قال أحمد ، أبو قلابة وعن ونافع ، أنهما يتصدقان بالربح . وبه قال أحمد الشعبي ، ، والنخعي والحكم ، وحماد .
قال : قول القاضي : يتصدقان بالربح . على سبيل الورع ، وهو لرب المال في القضاء . وهذا قول أحمد الأوزاعي . وقال ، إياس بن معاوية : الربح على ما شرطاه ; لأنه نوع تعد ، فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب ، وركب دابة ليس له ركوبها . ومالك
وقال : إذا اشترى في الذمة ، ثم نقد المال ، فالربح لرب المال . وإن اشترى بعين المال ، فالشراء باطل ، في إحدى الروايتين . والأخرى هو موقوف على إجازة المالك ، فإن أجازه ، صح ، وإلا بطل . والمذهب الأول ، نص عليه القاضي ، في رواية أحمد . وقال الأثرم أبو بكر : لم يرو أنه يتصدق بالربح إلا . واحتج حنبل بحديث أحمد عروة البارقي ، وهو ما روى ، عن أبو لبيد عروة بن الجعد ، قال : { عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما أو أقودهما ، فلقيني رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منهما شاة بالدينار ، فجئت بالدينار وبالشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وكيف صنعت ؟ فحدثته الحديث ، فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه . } رواه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب ، فأعطاني دينارا ، فقال : الأثرم .
ولأنه نماء مال غيره ، بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطة فزرعها . فأما المضارب ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا شيء له ; لأنه عقد عقدا لم يؤذن له فيه ، فلم يكن له شيء ، كالغاصب .
وهذا اختيار أبي بكر . والثانية ، له أجر ; لأن رب المال رضي بالبيع ، وأخذ الربح ، فاستحق العامل عوضا ، كما لو عقده بإذن .
وفي قدر الأجر روايتان ; إحداهما ، أجر ، مثله ، ما لم يحط بالربح ; لأنه عمل ما يستحق به العوض ، ولم يسلم له المسمى ، فكان له أجر مثله ، كالمضاربة . الفاسدة ، والثانية ، له الأقل من المسمى أو أجر المثل ; لأنه إن كان الأقل المسمى ، فقد رضي به ، فلم يستحق أكثر منه ، وإن كان الأقل أجر المثل ، لم يستحق أكثر منه ; لأنه لم يعمل ما رضي به . وإن قصد الشراء لنفسه ، فلا أجر له ، رواية واحدة .
وقال القاضي : إن اشترى في ذمته ، ثم نقد المال ، فلا أجر له ، رواية واحدة ، وإن اشترى بعين المال ، فعلى روايتين . وأبو الخطاب