( 3683 ) فصل : ، ونحو ذلك . ولا أجر له عليه ; لأنه مستحق للربح في مقابلته . فإن استأجر من يفعل ذلك ، فالأجر عليه خاصة ; لأن العمل عليه . وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه ; من نشر الثوب ، وطيه ، وعرضه على المشتري ، ومساومته ، وعقد البيع معه ، وأخذ الثمن ، وانتقاده ، وشد الكيس ، وختمه ، وإحرازه في الصندوق
فأما ما لا يليه العامل في العادة ; مثل النداء على المتاع ، ونقله إلى الخان ، فليس على العامل عمله ، وله أن يكتري من يعمله . نص عليه لأن العمل في المضاربة غير مشروط ، لمشقة اشتراطه ، فرجع فيه إلى العرف . فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا ، فلا أجر له . وإن فعله ليأخذ عليه أجرا ، فلا شيء له أيضا ، في المنصوص عن أحمد . وخرج أصحابنا وجها ، إن له الأجر ، بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه ، هل له أجر لذلك ؟ على روايتين . وهذا مثله . أحمد
والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين ; لأنه عمل في مال [ ص: 33 ] غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء ، فلم يستحق شيئا ، كالأجنبي .