الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3684 ) فصل : وإذا سرق مال المضاربة أو غصب ، فعلى المضارب طلبه ، والمخاصمة فيه ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، ليس عليه ذلك ; لأن المضاربة عقد على التجارة ، فلا تدخل فيه الخصومة . والأول أولى ; لأنه يقتضي حفظ المال ، ولا يتم ذلك إلا بالخصومة والمطالبة ، سيما إذا كان غائبا عن رب المال ، إما لسفر المضارب ، أو رب المال ، فإنه لا يطالب به إلا المضارب ، فإن تركه ضاع . فعلى هذا إن ترك الخصومة والطلب به في هذه الحال ، غرمه ; لأنه ضيعه وفرط فيه .

                                                                                                                                            وإن كان رب المال حاضرا ، وعلم الحال ، لم يلزم العامل طلبه ، ولا يضمنه إذا تركه ; لأن رب المال أولى بذلك من وكيله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية