( 3684 ) فصل : وإذا فعلى المضارب طلبه ، والمخاصمة فيه ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، ليس عليه ذلك ; لأن المضاربة عقد على التجارة ، فلا تدخل فيه الخصومة . والأول أولى ; لأنه يقتضي حفظ المال ، ولا يتم ذلك إلا بالخصومة والمطالبة ، سيما إذا كان غائبا عن رب المال ، إما لسفر المضارب ، أو رب المال ، فإنه لا يطالب به إلا المضارب ، فإن تركه ضاع . فعلى هذا إن ترك الخصومة والطلب به في هذه الحال ، غرمه ; لأنه ضيعه وفرط فيه . سرق مال المضاربة أو غصب ،
وإن كان رب المال حاضرا ، وعلم الحال ، لم يلزم العامل طلبه ، ولا يضمنه إذا تركه ; لأن رب المال أولى بذلك من وكيله .