( 3704 ) مسألة ; قال : ( وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال )
وجملته أنه متى فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، . أحمد
وهو قول ، أبي حنيفة وروي عن ومالك أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن أحمد ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة ، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول . الشافعي
ولنا ، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به ، كما لو شرط لزوم المضاربة . ويفارق شرط الدراهم ; لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة .