( 3705 ) فصل : ; صحيح ، وفاسد ، فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال ، أو أن يسافر به ، أو لا يتجر إلا في بلد بعينه ، أو نوع بعينه ، أو لا يشتري إلا من رجل بعينه . فهذا كله صحيح ، سواء كان النوع مما يعم وجوده ، أو لا يعم ، والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل . وبهذا قال والشروط في المضاربة تنقسم قسمين وقال أبو حنيفة ، مالك : إذا والشافعي ، لم يصح ; لأنه يمنع مقصود المضاربة ، وهو التقليب وطلب الربح ، فلم يصح ، كما لو اشترط أن لا يبيع ويشتري إلا من فلان ، أو أن لا يبيع إلا بمثل ما اشترى به . ولنا ، أنها مضاربة خاصة ، لا تمنع الربح بالكلية ، فصحت ، كما لو شرط أن لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده ، ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع ، فصح تخصيصه في رجل بعينه ، وسلعة بعينها ، كالوكالة . شرط أن لا يشتري إلا من رجل بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو ما لا يعم وجوده ، كالياقوت الأحمر ، والخيل البلق
وقولهم : إنه يمنع المقصود . ممنوع ، وإنما يقلله ، وتقليله لا يمنع الصحة ، كتخصيصه بالنوع . ويفارق ما إذا شرط أن لا يبيع إلا برأس المال ، فإنه يمنع الربح بالكلية . وكذلك إذا فإنه يمنع الربح أيضا ; لأنه لا يشتري ما باعه إلا بدون ثمنه الذي باعه به . ولهذا لو قال : لا تبع إلا ممن اشتريت منه . لم يصح ; لذلك . قال : لا تبع إلا من فلان ، ولا تشتر إلا من فلان .