الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3704 ) مسألة ; قال : ( وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال )

                                                                                                                                            وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه أحمد .

                                                                                                                                            وهو قول أبي حنيفة ، ومالك وروي عن أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة ، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به ، كما لو شرط لزوم المضاربة . ويفارق شرط الدراهم ; لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية