الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3797 ) فصل : وإن وكله في بيع عبد بمائة ، فباع نصفه بها ، أو وكله مطلقا ، فباع نصفه بثمن الكل ، جاز ; لأنه مأذون فيه من جهة العرف ، فإن من رضي مائة ثمنا للكل ، رضي بها ثمنا للنصف ، ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره . وله بيع النصف الآخر ; لأنه مأذون في بيعه ، فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه . ويحتمل ألا يجوز له بيعه ; لأنه قد حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفه ، فربما لا يؤثر بيع باقيه ، للغنى عن بيعه بما حصل له من ثمن نصفه . وهكذا القول في توكيله في بيع عبدين بمائة ، إذا باع أحدهما بها ، صح .

                                                                                                                                            وهل يكون له بيع العبد الآخر ؟ على وجهين . فأما إن وكله في بيع عبده بمائة ، فباع بعضه بأقل منها ، لم يصح . وإن وكله مطلقا ، فباع بعضه بأقل من ثمن الكل ، لم يجز . وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز فيما إذا أطلق الوكالة . بناء على أصله في أن للوكيل المطلق البيع بما شاء ، ولنا ، أن على الموكل ضررا في تبعيضه ، ولم يوجد الإذن فيه نطقا ولا عرفا ، فلم يجز ، كما لو وكله في شراء عبد ، فاشترى نصفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية