( 3845 ) فصل : وإن لزمته ثمانية ; لأن ذلك ما بينهما . وإن قال : من درهم إلى عشرة ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، تلزمه تسعة . وهذا يحكى عن قال : له ما علي ما بين درهم وعشرة . لأن " من " لابتداء الغاية ، وأول الغاية منها ، و " إلى " لانتهائها ، فلا يدخل فيها ، كقوله تعالى : { أبي حنيفة ثم أتموا الصيام إلى الليل } . والثاني ، تلزمه ثمانية ; لأن الأول والعاشر حدان ، فلا يدخلان في الإقرار ، ولزمه ما بينهما ، كالتي قبلها .
والثالث ، تلزمه عشرة ; لأن العاشر أحد الطرفين ، فيدخل فيها كالأول ، وكما لو قال : قرأت القرآن من أوله إلى آخره . فإن قال : أردت بقولي من واحد إلى عشرة . مجموع الأعداد كلها ، أي الواحد والاثنين وكذلك إلى العشرة ، لزمه خمسة وخمسون درهما . واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة ، فيصير أحد عشر ، ثم تضربها في نصف العشرة ، فما بلغ فهو الجواب .