الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3958 ) فصل : زوائد الغصب في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب ، مثل السمن ، وتعلم الصناعة ، وغيرها ، وثمرة الشجرة ، وولد الحيوان ، متى تلف شيء منه في يد الغاصب ضمنه ، سواء تلف منفردا ، أو تلف مع أصله . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب ضمان زوائد الغصب ، إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها ; لأنها غير مغصوبة ، فلا يجب ضمانها ، كالوديعة ، ودليل عدم الغصب أنه فعل محرم ، وثبوت يده على هذه الزوائد ليس من فعله ; لأنه انبنى على وجود الزوائد في يده ، ووجودها ليس بفعل محرم منه . ولنا ، أنه مال المغصوب منه ، حصل في يد الغاصب بالغصب ، فيضمنه بالتلف ، كالأصل .

                                                                                                                                            وقولهم : إن إثبات يده ليس من فعله . لا يصح ; لأنه بإمساك الأم تسبب إلى إثبات يده على هذه الزوائد ، وإثبات يده على الأم محظور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية